ديوان المحاسبة التونسي: عقوبة “الدعاية السياسية” مالية

محكمة المحاسبات التونسية: عقوبة "الإشهار السياسى" مالية

وقال القطري – في تصريحات اليوم (الخميس) – إن الفصل 154 من هذا القانون ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلقة بمنع الدعاية السياسية يترتب عليها غرامة تتراوح بين 5000 و 10000 دينار ، مضيفا أن الفصل 155 ونص القانون ذاته على أن كل مخالفة لأحكام المادة 69 ، التي تحظر جميع أشكال الإعلان خلال فترة الصمت الانتخابي ، يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 3000 إلى 20000 دينار.

وأوضح أن النيابة العامة بمحكمة الحسابات قامت – منذ شهر كانون الثاني الماضي ووفقاً للفصل الخامس عشر من القانون الأساسي المنظم للمحكمة – بإبلاغ النيابة العامة المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكل جناية أو جنحة. في التقرير الخاص الصادر عن المحكمة بشأن نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية المبكرة لعام 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالدعاية السياسية وعدم احترام الصمت الانتخابي تعد من الجنح التي عقوبتها مالية وهي من اختصاص القضاء العدلي ، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة قدم مقترحاً للسلطة التشريعية سابقاً. مراجعة قانون الانتخابات بقصد إعطاء مزيد من الإيضاح لتدخل المحكمة. المساءلة ، خاصة من خلال اعتماد إجراءات تتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية ، وكذلك إعطاء مزيد من الدقة في تعريف بعض المفاهيم مثل الدعاية السياسية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أعلنت – أمس – أن النيابة العامة للمحكمة قررت إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية في دورتيها إلى مجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للانتخابات. الجرائم.

المصدر: اليوم السابع